القاضي ابن البراج

99

المهذب

النبي وآله صلى الله عليه وآله ، والتورك في حال التشهد على الورك الأيسر مع الضم للفخذين ، ووضع ظاهر قدم اليمنى على باطن اليسرى . وأن يتحنك ويرتدي برداء : والتسليم إن كان إماما أو منفردا أو غير مقتد ( 1 ) بغيره إلى جهة القبلة ، ويومئ إيماء إلى يمينه بمؤخر عينه ، فإن كان مأموما وعلى يساره غيره سلم عن يساره أيضا ، والتعقيب عند الفراغ من الفرائض والنوافل . ولا يصلي ويداه داخل ثيابه ، ولا يفرقع أصابعه ولا يتمطى ولا يتثأب ( 2 ) ولا يتنخع ، ولا ينفخ موضع سجوده ، ولا يدافع الأخبثين ، ولا يصلي فيما ذكرنا أن الصلاة مكروهة فيه ، ولا على ما ذكرنا إنها مكروهة عليه ، ولا يصلي ومعه حديد مثل سكين أو سيف وما أشبه ذلك أو شئ فيه صورة ، ولا يصلي وفي قبلته قرطاس مكتوب . ولا تماثيل ولا نار ولا سلاح مشهور ، ولا يصلي في موضع حائط قبلته ينز ( 3 ) من بالوعة مع التمكن من ذلك ، ولا يقعى ( 4 ) بين السجدتين ولا يقرء في مصحف ، ولا يصل بين السورتين اللتين ( 5 ) يقرأهما في الصلاة بل يفصل بينهما بسكتة . " باب صلاة الجمعة " روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله قال : أربعة يستأنفون العمل : المريض إذا برأ والمشرك إذا أسلم ، والمنصرف من الجمعة إيمانا واحتسابا ، والحاج ( 6 ) .

--> ( 1 ) الظاهر منه : من حضر جماعة من لا يقتدى به ، في قبال المنفرد . ( 2 ) التثاؤب : فترة تعتري الشخص فيفتح عندها فاه واسعا ، والتمطي : مد اليدين . ( 3 ) النز : ما يتحلب من الأرض من الماء ( 4 ) من الإقعاء ( 5 ) المراد سورة الفاتحة وما يقرأ بعده من سورة ( 6 ) جامع أحاديث الشيعة ، ج 6 ، الباب 1 من أبواب صلاة الجمعة ، الحديث 19 ص 48 .